للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عداه ويوضحه أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجتمعوا معها في البيت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية.

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء غير الجماع" رواه مسلم (١)، وهذا تفسير (٢) للآية. وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها خرقة. رواه أبو داود (٣) وحديث عائشة ليس فيه دليل على تحريم (٤) ما تحت الإزار لأنه -عليه السلام- قد يترك المباح تقذرًا (٥) كتركه (٦) أكل الضب (٧). والحديث الآخر يدل بالمفهوم والمنطوق راجح (٨) عليه.

* * *

فإن يطأ الفرج فقل (٩) كفارة ... ......................

يعني: إن وطئ من يجامع مثله امرأة حال جريان دم الحيض في قبلها فعليه كفارة دينار، أي: مثقال من الذهب أو نصفه على التخيير (١٠)


(١) مسلم برقم ٣٠٢ وأبو داود برقم ٢١٦٥ والترمذيُّ برقم ٢٩٨١ والنسائيُّ ١/ ١٥٢ وقد سقط من نسخة هـ مسلم.
(٢) في ط التفسير.
(٣) أبو داود برقم ٢٧٢.
(٤) سقطت من النجديات، هـ، ط، وفي د على تحريم الأزار.
(٥) في أ، ب، هـ تعذرًا.
(٦) في طا: كتو ثم بياض بعدها وسقطت كلمة أكل من النجدية، هـ، ط.
(٧) فإنه - صلى الله عليه وسلم - ترك أكله حين أهدي إليه وقال: "إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافة" وقد أكله خالد بن الوليد على مائدة النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه البخاري ٩/ ٤٦٦ ومسلمٌ برقم ١١٤٥، ١٩٤٦، ١٩٤٨ وأبو داود ٣٧٩٣، ٣٧٩٤.
(٨) في م راجع وسقطت من د.
(٩) في ب، ط (فإن يطأ بالفرج قل كفاره) وفي هـ، وإن.
(١٠) وهو قديم قول الشافعي إلا أنه يرى أنه (إن كان الجماع في أول الحيضة كانت الكفارة دينارًا وإن كان في آخرها كانت نصف دينار. المجموع ٢/ ٣٧٤. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن عليه الكفارة دينار ويعتبر أن يكون مضروبًا الاختيارات ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>