(٢) في ط التفسير. (٣) أبو داود برقم ٢٧٢. (٤) سقطت من النجديات، هـ، ط، وفي د على تحريم الأزار. (٥) في أ، ب، هـ تعذرًا. (٦) في طا: كتو ثم بياض بعدها وسقطت كلمة أكل من النجدية، هـ، ط. (٧) فإنه - صلى الله عليه وسلم - ترك أكله حين أهدي إليه وقال: "إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافة" وقد أكله خالد بن الوليد على مائدة النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه البخاري ٩/ ٤٦٦ ومسلمٌ برقم ١١٤٥، ١٩٤٦، ١٩٤٨ وأبو داود ٣٧٩٣، ٣٧٩٤. (٨) في م راجع وسقطت من د. (٩) في ب، ط (فإن يطأ بالفرج قل كفاره) وفي هـ، وإن. (١٠) وهو قديم قول الشافعي إلا أنه يرى أنه (إن كان الجماع في أول الحيضة كانت الكفارة دينارًا وإن كان في آخرها كانت نصف دينار. المجموع ٢/ ٣٧٤. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن عليه الكفارة دينار ويعتبر أن يكون مضروبًا الاختيارات ٢٧.