للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ (١) لكن مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب وقد قيل للإمام (٢) أحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم.

وعنه لا كفارة عليه وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ في المشهور عنه (٣) ولا فرق بين المكره والناسي والجاهل وغيرهم لعموم الخبر.

* * *

...................... ... وهكذا في المرأة المختارة

يعني: أن الحائض إن طاوعت على الوطء وجبت عليها الكفارة نص عليه، لأنه وطء يوجب الكفارة على الرجل فأوجبها على المرأة كالوطء في الإحرام فإن أكرهت فلا كفارة. قلت (٤): وقياسها الجاهلة والناسية ولم أره في كلامهم. ونفاس (٥) كحيض فيما سبق.

وعندنا يحرم وطء المرأة ... إن تستحض إلا لخوف العنت

أي: يحرم وطء المستحاضة في الفرج إلا مع خوف وقوع في المحظور منه أو منها وهو مذهب ابن سيرين والشعبي لقول عائشة: المستحاضة لا يغشاها زوجها (٦)، ولأن بها أذى أشبهت الحائض لكن لا


(١) أحمد في الفتح الرباني ٢/ ١٥٦ وأبو داود ٢٦٤ والنسائيُّ ١/ ١٥٣ الترمذيُّ برقم ١٣٧.
(٢) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(٣) انظر حاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٨ وعارضة الأحوذي ١/ ٢١٨ والمجموع ٢/ ٣٧٤. ويرى علماء الحنفية أن الكفارة مستحبة قال في الدر المختار ١/ ٢٩٨: (ويندب تصدقه بدينار أو نصفه) ومثله في فتح القدير ١/ ١١٥.
(٤) في ب، جـ، ط (وقلت).
(٥) في ط النفاس.
(٦) الدارمي ١/ ٢٠٨ وأعله البيهقي وغيره بأنه مدرج من كلام الشعبي لا يصح عنها. انظر المجموع ٢/ ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>