للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفارة فيه (١).

وعنه يباح وطؤها مطلقًا وهو قول أكثر العلماء لما روى أبو داود عن عكرمة، عن حمنة بنت جحش: أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها (٢). وقال: إن أم حبيبة كانت تستحاض (٣)، وكان (٤) زوجها يغشاها (٥). وقد كانت حمنة تحت طلحة وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف وقد سألتا النبي- صلى الله عليه وسلم - عن أحكام المستحاضة فلو كان حرامًا لبينه (٦) لهما، فأما مع خوف العنت فيباح على الروايتين لأن حكمه أخف من حكم الحيض ومدته تطول فإن انقطع دمها أبيح وطؤها قبل الغسل لأنه غير واجب عليها.

وعدم الطول فها هنا سقط (٧) ... وابن عقيل قال أيضًا يشترط

يعني: إذا خاف العنت أبيح وطء المستحاضة سواء وجد طولًا، أي: مالًا حاضرًا لنكاح غيرها أو لا، وقال ابن عقيل: لا يباح وطؤها إلا مع خوف العنت وعدم الطول قياسًا على نكاح الأمة وقدمه في الرعاية الكبرى، وقال: الشبق (٨) الشديد كخوف العنت.

إذا (٩) تعدى الدم بالمبتدأه (١٠) ... وجاوز الأقل فاسمع نبأه


(١) سقطت من ط.
(٢) أبو داود برقم ٣١٠ لكن قال المنذري: في سماع عكرمة من حمنة وأم حبيبة نظر وليس فيها ما يدل على سماعه منهما.
(٣) في د، هـ مستحاضة.
(٤) في ط فكان.
(٥) أبو داود برقم ٣٠٩ وقد رواه عكرمة عن أم حبيبة وفي سماعه منها الكلام السابق قال الحافظ في الفتح ١/ ٣٦٣: وهو حديث: صحيح إن كان عكرمة سمعه منها.
(٦) في الأزهريات بينه.
(٧) في أ، ب، جـ يسقط.
(٨) شدة الرغبة في النكاح من شبق الشين وكسر الباء إذا اشتدت غلمته، قاله في القاموس المحيط ٣/ ٢٤٨.
(٩) في د إن وفي س إن يتعدى.
(١٠) في ط في المبتدأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>