(٢) في ط ونقل. (٣) في م حكمه. (٤) في أ، جـ، طا تميز. (٥) في بج هله. (٦) في الأزهريات يفعله. (٧) في النجديات، ط فإذا. (٨) في د، س أنها أي الد ما كانت. (٩) في ب، ط أن ما صامته وفي أ، جـ: أنه صامته. (١٠) رد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الله قد بين للمسلمين أحكام الحيض والاستحاضة وأنه لا يوجد في الشريعة شك ولا شبهة وليس فيها إيجاب الصلاة مرتين ولا الصيام مرتين إلا بتفريط من العبد وأيضًا فإن الصواب ما عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} لكن من فرط فيما أمر به فإنه يؤمر بالإعادة كما أمر - صلى الله عليه وسلم - المسيء في صلاته بالإعادة ولم =