للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ، واختاره الموفق وصاحب الفائق، لأن دم الحيض دم جبلة، والاستحاضة دم عارض لفساد، والأصل فيها السلامة (١). وعلم مما تقدم أنه لو انقطع دون يوم وليلة أنه دم فساد وأن العادة لا تثبت بدون ثلاث (٢).

وهكذا في الحكم من تقدمت ... عادتها أو زادت أو تأخرت

لا تلتفت إلا إذا تكررا ... فنص هذا عندنا تقررا

أي: إذا كان (٣) للمرأة عادة مستقرة في الحيض رأت الدم في غير عادتها لم تلتفت إليه حتى يتكرر ثلاثًا فتنتقل إليه ويصير عادة لها وتترك العادة الأولى لكن تغتسل عند انقطاعه، وإذا رأته زائدًا على عادتها اغتسلت عند مضي عادتها وصامت وصلّت، فإذا (٤) انقطع لأكثره فما دون اغتسلت ثانيًا لجواز أن يكون حيضًا كما قلنا في المبتدأة.


= يأمر - صلى الله عليه وسلم - عمر ولا عمارا بالإعادة لما كانا جنبين فعمار تمرغ وصلى وعمر لم يصل وكذلك من أكل حتى تبين له الحبل الأسود من الحبل الأبيض لم يأمرهم - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة. الفتاوي ٢١/ ٦٣٣ - ٦٣٤.
(١) انظر فتح القدير ١/ ١٦١والكافي لابن عبد البر ١/ ١٨٧ومغني المحتاج ١/ ١١٣ والشرح الكبير ١/ ٣٢٣.
(٢) لأن العادة مأخوذة من المعاودة ولا تحصل بمرة واحدة وهذا وجه شاذ في مذهب الشافعية.
فأما مشهور المذهب عندهم وعند المالكية أنها تثبت بمرة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد المرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة، ولأنه أقرب إليها فوجب ردها إليه. ويرى الحنابلة أن حديث: المرأة التي استفتت لها أم سلمة حجة لهم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "تنتظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها" وكان يخبر بها عن دوام الفعل وتكراره، ولا يقال لمن فعل شيئًا مرة كان يفعل.
انظر الشرح الكبير ١/ ٣٢٤ والمجموع ٢/ ٤٢٦ - ٤٢٧ ومواهب الجليل ١/ ٣٦٨ وانظر في تخريج الحديث الموطأ ١/ ١٢٢ - ١٢٣ وأبا داود برقم ٣٧٤، ٢٧٥ والنسائيُّ ١/ ١٨٢.
(٣) في النجديات، ط كانت.
(٤) في النجديات، ط وإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>