(٢) ما بين القوسين سقط من د. (٣) فتح القدير ١/ ١١٩. (٤) المغني ١/ ٣٦٤. (٥) مغني المحتاج ١/ ١١٣. (٦) في النجديات، ط فيه وفي هـ عليه فيه ومعناه أن هذا هو الذي عليه عمل النساء فهو عرف جار بينهن أن المرأة متى رأت الدم الذي يصلح للحيض فهو حيض من غير التفات إلى العادة، ولو كان في عرفهن اعتبارها على الوجه المذكور لنقل ولم يجز التواطؤ على كتمانه مع دعاء الحاجة إليه ولذلك لما كان بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - معه في الخميلة فجاءها الدم فانسلت من الخميلة فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما لك أنفست؟ " قالت: نعم، فأمرها أن تأتزر ولم يسألها النبي - صلى الله عليه وسلم - هل وافق العادة أو جاء قبلها ولا هي ذكرت ذلك ولا سألت عنه وإنما استدلت على الحيضة بخروج الدم فأقرها عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر المغني١/ ٣٦٤ وانظر في تخريج الحديث البخاري١/ ٣٤٣ ومسلمٌ برقم ٢٩٦ والنسائيُّ ١/ ١٤٩ - ١٥٠ وليس فيه الأمر بالإتزار بل هو في حديث عائشة وهو في الموطأ ١/ ١١٦. (٧) في جـ إلا ما عير وفي د، لا ما غير. (٨) في د، س الحيض.