للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حيضها ووافقنا النعمان أبو حنيفة على ذلك (١)، وهو مذهب الثوري أيضًا لأنه صادف زمن العادة فأشبه ما لو لم ينقطع.

وقوله: ما عبر، أي: ما رأته بعد العادة فإنه لا يكون حيضًا حتى يتكرر إن أمكن جعله حيضًا فيكون حكمه حكم الزائد عن أقل الحيض في المبتدأة وإن لم يصلح (٢) أن يكون حيضًا فهو استحاضة.

وإن ترى معتادة للصفرة ... في خارج العادة (٣) أو للكدرة

ليس بحيض ذا ولو تكررا ... وغسلها ليس إذا تقررا

أي: إذا رأت الحائض المعتادة صفرةً أو كدرة وهي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة فليس بحيض ولو تكرر، فلا تترك (٤) الصلاة والصيام ونحوهما له (٥)، ولا تغتسل عند إنقطاعه (٦)، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا. رواه أبو داود والبخاريُّ (٧) ولم يذكر بعد الطهر.

وأما الصفرة والكدرة في زمن (٨) العادة فحيض لدخولهما في عموم قوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى} (٩)، ولقول عائشة: (وكان النساء يبعثن إليها بالدِّرجة (١٠) فيها الصفرة والكدرة: لا تعجلن (١١) حتى ترين القصة


(١) الهداية مع فتح القدير ١/ ١١٩.
(٢) في الأزهريات يصح.
(٣) في د المعتادة.
(٤) في د تتكرر.
(٥) سقطت من النجديات، ط.
(٦) هذا إذا كانت في غير عادتها وهو قول في مذهب المالكية لابن الماجشون وحكاه الباجي والمازري المذهب عندهم، مواهب الجليل ١/ ٣٦٥.
(٧) أبو داود برقم ٣٠٧، ٣٠٨ والنسائيُّ ١/ ١٨٦ - ١٨٧ وهو في البخاري ١/ ٣٦١.
(٨) في د بعد سقطت من النجديات.
(٩) في ص، ك، قل هو أذى فاعتزلوا.
(١٠) بكسر الدال المشددة وفتح الراء والجيم جمع درج وهو كالسقط الصغير تضع فيه المرأة خِفّ متاعها وطيبها. انظر النهاية ٢/ ١١١.
(١١) في ط فتقول لا تعجلن.

<<  <  ج: ص:  >  >>