للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: (لا يقتل لحديث لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) (١) وكالحج (٢).

وقال مالك والشافعيُّ: يقتل حدًا (٣) واختاره أبو عبد الله بن بطه وأنكر قول من قال: إنه يكفر [واختاره الموفق وقال: هو أصوب القولين] (٤)، ومال إليه الشارح واختاره ابن عبدوس [في تذكرته وابن عبدوس] (٥) المتقدم وصححه المجد وصاحب المذهب ومسبوك الذهب وابن رزين والناظم والتصحيح ومجمع البحرين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب (٦) وقدمه في المحرر وابن تميم والفائق وحينئذ فيغسل (٧) ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويورث.

ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم (٨) قوله: "من ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمة الله ورسوله" رواه أحمد (٩) وقوله: "نهيت عن قتل المصلين" (١٠) ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة فوجب أن يقتل تاركه كالشهادتين (١١)، وحديثهم حجة لنا، لأن الأخبار المذكورة تدل على أن تركها كفر فيكون من إحدى (١٢) الثلاث، ثم


(١) البخاري ١٢/ ١٧٦ - ١٧٧ ومسلمٌ برقم ١٦٧٦.
(٢) انظر حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٢.
(٣) بداية المجهد ١/ ٩٠٩ ومغني المحتاج ١/ ٢٢٧.
(٤) المغني ٢/ ٣٠١ وما بين القوسين سقط من د.
(٥) ما بين القوسين سقط من النجديات، ط.
(٦) سقط من النجديات، ط.
(٧) في ط فيقتل.
(٨) مسلم برقم ٨٢ ولفظه عن جابر: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".
(٩) رواه أحمد في المسند ١/ ٢٣٠ من طريق مكحول عن أم أيمن وفيه انقطاع وكذلك رواه البيهقي والحاكم وابن ماجة وفي إسناده ضعف. انظر تلخيص الحبير ٢/ ١٤٨.
(١٠) أبو داود برقم ٤٩٠٧.
(١١) في الأزهريات الشهاده.
(١٢) في د، س أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>