للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن أحاديثنا خاصة تخص عموم ما ذكروه، وقياسهم على الحج لا يصح لاختلاف الناس في جواز تأخيره بخلافها.

وكافر فبالصلاة يسلم ... في كل حال وبهذا يحكم

حتى ولو منفردًا قد صلى ... أو خارج المسجد ليس إلا

أي: يحكم بإسلام الكافر إذا صلى في كل حال سواء صلى في جماعة أو منفردًا داخل المسجد أو خارجه في دار إسلام (١) أو حرب، لقوله -عليه السلام-: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا (٢) ". وقال -عليه السلام-: "بيننا وبينهم الصلاة" (٣) فجعل الصلاة حدًا فمن أتى بها فينبغي أن يدخل في حد الإسلام، ولأنها أحد مباني الإسلام المختصة به فإذا فعلها حكم بإسلامه كالشهادتين (٤).

بالجزء من وقت الصلاة تلزم (٥) ... إن يطر منع فالقضا محتم

أي: إذا دخل وقت صلاة ولو بقدر تكبيرة ثم طرأ مانع من حيض أو (٦) جنون أو (٧) نحوهما لزم القضاء لأن الصلاة تجب بأول وقتها ويستقر وجوبها بذلك.


(١) في النجديات، هـ، ط الإسلام.
(٢) البخاري ١/ ٤١٧ ولفظه عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته".
(٣) الفتح الرباني ٢/ ٢٣٢ والترمذيُّ برقم ٢٦٢٣ والنسائيُّ ١/ ١٨٧ واللفظ المذكور هنا مختصر ولفظه: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". والحديث صحيح الإسناد قال هبة الله الطبري: صحيح على شرط مسلم. المحرر ٣٢.
(٤) وعند الحنفية أنه يحكم بإسلام الكافر إذا صلى ولكن بشروط أربعة.
١ - أن يصلي في الوقت.
٢ - أن يصلي مع جماعة.
٣ - إن يكون مؤتمًا لا إمامًا.
٤ - أن يتم صلاته صحيحة. انظر في ذلك حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٣.
(٥) في نظ يلتزم.
(٦) في د، س و.
(٧) في ط و.

<<  <  ج: ص:  >  >>