للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: ومن واجبات الصلاة التسليمة الثانية وقوله في التسليمتين (١): "ورحمة الله" في غير صلاة جنازة فيهما لحديث بن مسعود قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره. وعن جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه (٢) عن يمينه وشماله"، رواهما مسلم (٣) وفي لفظ حديث ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه [ويساره] (٤): "السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله" قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيح (٥). وأما صلاة الجنازة فيكفي فيها: السلام عليكم مرة؛ لأن مبناها على التخفيف.

وما ذكره الناظم رواية (٦) والصحيح أن التسليمتين [ركن (٧)] في غير الجنازة [وسجود التلاوة] (٨) وقوله: "ورحمة الله" ركن لا يسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا لما تقدم من الأدلة ومشى عليه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها (٩)، وعنه التسليمة الثانية سنة مطلقًا. وعنه سنة في النفل فقط.

ومن واجبات الصلاة أيضًا قول: ربي اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يقول بين السجدتين: "ربي


(١) في النجديات، ط وقوله التسلميتين وفي هـ وقوا التسلميتين.
(٢) سقط النجديات، ط على أخيه.
(٣) مسلم برقم ٥٨١، ٤٣١.
(٤) ما بين القوسين من ب، ط.
(٥) الترمذيُّ برقم ٢٩٥ وأبو داود برقم ٩٩٦ قال في التلخيص ١/ ٢٧٠: قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين ولا يصح في تسليمة واحدة شيء.
(٦) في برواه.
(٧) سقطت من الأزهريات.
(٨) سقطت من النسخ الأزهرية قوله وسجود التلاوه.
(٩) في ب، جـ وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>