للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اغفر لي ربي اغفر لي" (١). النسائي وابن ماجة (٢)، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" والأصل في الأمر الوجوب.

وقال الجمهور: جميع ما ذكر سنة لأنه لم يعلمه المسيء في صلاته ولو كان واجبًا لعلمه إياه وأجيب عنه بأنه لم يعلمه أيضًا التشهد الأخير ولا السلام ولعله اقتصر على تعليمه ما أساء فيه فقط (٣).

والأنف كالجبهة في السجود ... عليهما أوجبه للمعبود

أي: يجب السجود على الأنف [كالجبهة] (٤) فلا تصح الصلاة إذا تركه مع القدرة لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة" (٥) -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين [متفق (٦) عليه]، وإشارته إلى أنفه تدل على إرادته وللنسائي (٧) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين" (٨).

ومن سها عن جلسة التشهد ... وقام للثالثة (٩) اسمع مقصدي

جاز له الرجوع ما لم يقرأ ... ومع تمام النصب فاكره تبرأ


(١) في النجديات، ط ربي أغفر لي مرة واحدة.
(٢) النسائي ٣/ ٢٢٦ وابن ماجة برقم ٨٩٧ وسنده عند ابن ماجة صحيح. أما النسائي فقال: هذا الحديث عندي مرسل وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئًا وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة: والرجل الذي لم يسمه النسائي هو على الراجح صلة بن زفر العبسي كما ذكره الطيالسي. انظر إرواء الغليل ٢/ ٤٢ - ٤٣.
(٣) انظر بدائع الصنائع ١/ ١٦٧ والكافي لابن عبد البر ١/ ٢٠٦ - ٢٠٩.
(٤) سقطت من د.
(٥) البخاري ٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦ ومسلمٌ برقم ٤٩٠.
(٦) النسائي ٢/ ٢٠٨.
(٧) وإلى وجوب السجود على الأنف مع الجبهة ذهب الأوزاعي وإسحاق وابن حبيب من المالكية وهو قول للشافعي قوّى النووي دليله. المجموع ٣/ ٣٩٨.
(٨) في أ، ب، جـ لثالثة.
(٩) سقطت من النجديات، ط، وفي س الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>