للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: إن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس ونهض للركعة الثالثة لزمه الرجوع والإتيان به (١) إن لم يستتم قائمًا فإن استتم قائمًا (٢) ولم يشرع في القراءة كره له الرجوع وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع (٣) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس وإذا استتم قائمًا فلا يجلس ويسجد (٤) سجدتي السهو". رواه أحمد وأبو (٥) داود وابن ماجة من رواية جابر الجعفي وقد تكلم فيه (٦) ولأنه ترك واجبًا فلزمه الإتيان به إذا ذكره (٧) قبل أن ينتصب قائمًا كما لو لم تفارق ركبتاه الأرض، وإنما جاز رجوعه بعد القيام، لأنه ركن ليس بمقصود بنفسه ولهذا جاز تركه في مواضع بخلاف غيره من الأركان (٨) ولهذا لا يرجع إذا شرع في القراءة (٩)، كما لو شرع في الركوع،


(١) في النجديات، ط بها.
(٢) سقط من ب (فإن استتم قائمًا).
(٣) الذي أشار إليه الناظم أنه من مفردات الإمام أحمد هو جواز الرجوع بعد أن يستتم قائمًا. وقد أجازه الإمام أحمد مع الكراهة أما رجوعه قبل أن يستتم قائمًا فهذا مذهب الجمهور. انظر بدائع الصنائع ١/ ١٧١، ومغني المحتاج ١/ ٢٠٧ والكافي لابن عبد البر ١/ ٢٣١.
(٤) في النجديات، ط وسجد.
(٥) سقط من النجديات، ط.
(٦) الفتح الرباني ١/ ١٥٢ وابن ماجة برقم ١٢٠٨ ورواه أبو داود برقم ١٠٢٣٧ قال الشوكاني في نيل الأوطار ٣/ ١٣٦: وقد أخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقيُّ ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جدًا، وقد قال أبو داود: ولم أخرج عنه في كتابي غير هذا الحديث.
(٧) في النجديات، ط تركه وفي هـ تذكره.
(٨) وهو وجه في مذهب المالكية قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٢٣١: ومن قام من اثنتين واعتدل قائمًا ثم رجع إلى جلوسه سجد بعد سلامه ولا شيء عليه، وكان الأولى به أن لا يرجع بعد اعتداله قائمًا، ويسجد قبل السلام، ولا وجه لقول من قال من أصحابنا: إن صلاته قد فسدت برجوعه لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه وقد قيل في هذه المسألة: أنه يسجد بعد رجوعه أيضًا قبل السلام والأول تحصيل المذهب.
(٩) في ط القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>