(٢) سقط من ب (فإن استتم قائمًا). (٣) الذي أشار إليه الناظم أنه من مفردات الإمام أحمد هو جواز الرجوع بعد أن يستتم قائمًا. وقد أجازه الإمام أحمد مع الكراهة أما رجوعه قبل أن يستتم قائمًا فهذا مذهب الجمهور. انظر بدائع الصنائع ١/ ١٧١، ومغني المحتاج ١/ ٢٠٧ والكافي لابن عبد البر ١/ ٢٣١. (٤) في النجديات، ط وسجد. (٥) سقط من النجديات، ط. (٦) الفتح الرباني ١/ ١٥٢ وابن ماجة برقم ١٢٠٨ ورواه أبو داود برقم ١٠٢٣٧ قال الشوكاني في نيل الأوطار ٣/ ١٣٦: وقد أخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقيُّ ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جدًا، وقد قال أبو داود: ولم أخرج عنه في كتابي غير هذا الحديث. (٧) في النجديات، ط تركه وفي هـ تذكره. (٨) وهو وجه في مذهب المالكية قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٢٣١: ومن قام من اثنتين واعتدل قائمًا ثم رجع إلى جلوسه سجد بعد سلامه ولا شيء عليه، وكان الأولى به أن لا يرجع بعد اعتداله قائمًا، ويسجد قبل السلام، ولا وجه لقول من قال من أصحابنا: إن صلاته قد فسدت برجوعه لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه وقد قيل في هذه المسألة: أنه يسجد بعد رجوعه أيضًا قبل السلام والأول تحصيل المذهب. (٩) في ط القرآن.