للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن ذلك مقصود لذاته، وكذا كل ذكر واجب تركه سهوًا وكذا حكم المسبوق إذا سلم إمامه وقام (١) لقضاء ما فاته فسجد الإمام للسهو ففي رجوعه ما سبق من التفصيل قياسًا على التشهد.

والأسود البهيم في الكلاب ... يقطع إن مر بلا ارتياب

وهكذا المرأة والحمار ... صلاة من بين يديه ساروا

يعني (٢) إذا مر بين المصلي وبين (٣) سترته أو بين يديه قريبًا منه إن لم تكن ستره (٤) كلب أسود بهيم وهو ما لا لون فيه سوى السواد أو امرأة (٥) أو حمار (٦) بطلت صلاته (لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٧)): "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرجل (٨) فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود"، وقال عبد الله بن الصامت: (يا أبا ذر) (٩) ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان". رواه مسلم وأبو داود وغيرهما (١٠) وما ذكره المصنف من كون المرأة والحمار تبطل الصلاة بمرورهما رواية اختارها المجد ورجحها الشارح وقدمها في المستوعب وابن تميم وحواشي ابن مفلح (١١).


(١) في طا وقد.
(٢) في النجديات، ط أي إذا.
(٣) سقطت من النجديات، ط.
(٤) في النجديات، يكن وفي د سترته.
(٥) في النجديات، ط وأمرأة.
(٦) في جـ، ط وحمار وفي ألف أو حماره.
(٧) ما بين القوسين من ب وفي بقية النسخ لقوله عليه الصلاة والسلام.
(٨) مؤخرة الرجل أو آخرته بالمد: الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير. النهاية ١/ ٢٩.
(٩) ما بين القوسين من ب.
(١٠) مسلم برقم ٥١٠ وأبو داود برقم ٧٠٣ والترمذيُّ برقم ٣٣٨.
(١١) وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلي ٤/ ٨: ويقطع صلاة المصلي كون =

<<  <  ج: ص:  >  >>