(٢) الحديث أخرجه البخاريُّ في الصلاة باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة ٣/ ٥٧ ورواه مسلم برقم ٧٦٣. (٣) في الأزهريات وهذا. (٤) الذي اختاره الموفق صحة إمامة من أحرم منفردًا في الفرض والنفل قال في المقنع ١/ ١٣٧: وأن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي. وكذلك صححه في المغني ٢/ ٦١. (٥) الفروع ١/ ٤٠٠. (٦) الإقناع مع شرحه كشاف القناع ١/ ١٠٨. (٧) الإنصاف ٢/ ٢٩. (٨) الفروع ١/ ٤٠٠. (٩) وعن أحمد ما يدل على جوازه في الفرض والنفل. أما في النفل فلحديث ابن عباس الذي استدل به المؤلف وأما في الفرض فلما رواه أحمد ٥/ ٢٩٤ وابن ماجة برقم ٩٧٤ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم في صلاة المغرب وحده فجاءه جابر وجبار فصلى بهما. واختار هذا الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب المالكية والشافعية .. انظر المقنع وحاشيته ١/ ١٣٧ والشرح الكبير للدسوقي ١/ ٣٣٨ والأم ١/ ١٤١.