للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحرام في غير مسألة الاستخلاف وشبهها، فلو أحرم منفردًا ثم نوى كونه إمامًا لم يصح ذلك؛ لأن محل (١) النية عند الإحرام فلا يعتد بها بعده، ولأن الإمام إنما يتميز عن المأموم بالنية فكانت شرطًا لانعقاد الجماعة كالجمعة إن كانت الصلاة فرضًا. فإن كانت نفلًا صح أن يؤم من أحرم منفردًا لحديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونه وقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يتهجد من الليل ثم جاء ابن عباس وأحرم معه -عليه السلام- ولم ينهه (٢) .. وهذه (٣) إحدى الروايتين واختاره الموفق (٤) والمجد في شرحه وجزم به في الشرح والوجيز والإفادات وشرح ابن منجا قال في الفروع: وهو المنصوص (٥) قال في الإقناع: وهو الصحيح (٦).

وعنه: لا يصح في النفل أيضًا قال في الإنصاف (٧): وهو المذهب وعليه الجمهور، قال في الفروع (٨): اختاره الأكثر، قال المجد: اختاره القاضي وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والهداية والمجد في شرحه وقطع به في المنتهى وغيره (٩)، ولا يصح أن يأتم من لم ينوه عند الإحرام أيضًا


(١) في د، س محله.
(٢) الحديث أخرجه البخاريُّ في الصلاة باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة ٣/ ٥٧ ورواه مسلم برقم ٧٦٣.
(٣) في الأزهريات وهذا.
(٤) الذي اختاره الموفق صحة إمامة من أحرم منفردًا في الفرض والنفل قال في المقنع ١/ ١٣٧: وأن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي. وكذلك صححه في المغني ٢/ ٦١.
(٥) الفروع ١/ ٤٠٠.
(٦) الإقناع مع شرحه كشاف القناع ١/ ١٠٨.
(٧) الإنصاف ٢/ ٢٩.
(٨) الفروع ١/ ٤٠٠.
(٩) وعن أحمد ما يدل على جوازه في الفرض والنفل. أما في النفل فلحديث ابن عباس الذي استدل به المؤلف وأما في الفرض فلما رواه أحمد ٥/ ٢٩٤ وابن ماجة برقم ٩٧٤ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم في صلاة المغرب وحده فجاءه جابر وجبار فصلى بهما. واختار هذا الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب المالكية والشافعية .. انظر المقنع وحاشيته ١/ ١٣٧ والشرح الكبير للدسوقي ١/ ٣٣٨ والأم ١/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>