للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما تقدم إلا إذا أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي ثم حضر وبنى على صلاة نائبه وصار الإمام مأمومًا فيصح ذلك لفعله - صلى الله عليه وسلم - لما أحرم أبو بكر لغيبته ثم حضر -عليه السلام- وتأخر أبو بكر وتقدم النبي- صلى الله عليه وسلم - (١)، ولا يختص ذلك بالإمام الأعظم بل الراتب.

وعندنا في سائر المساجد ... إلا الثلاثة (٢) لا تكن بالجاحد

لا تكرهن إعادة الجماعة ... لكونها تفضي (٣) إلى إلاضاعة

يعني: إذا صلى الإمام الراتب ثم حضر جماعة لم يصلوا فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة فلا يكره لهم الصلاة جماعة وهو (٤) قول ابن مسعود (٥) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تفضل (٦) صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (٧) إلا إذا كانت الصلاة بأحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجده - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الأقصى فتكره إعادة الجماعة بها. هذا مفهوم كلامه في المقنع والوجيز وقدمه في النظم وهي إحدى الروايتين (٨) عن الإمام (٩) وعلله (١٠) بأنه أرغب في توفير الجماعة أي: لئلا يتوانى الناس في حضور


(١) البخاري ٢/ ١٣٩ - ١٤١ ومسلمٌ برقم ٤١٧.
(٢) في نظ والأزهريات الثلاث.
(٣) في النجديات يفضي وفي س تقضي.
(٤) في النجديات، هـ، ط وهذا.
(٥) وقال باستحباب إعادة الجماعة في المسجد -لمن فاتتهم الصلاة مع الإمام الراتب- عطاء والحسن والنخعي وقتادة وإسحاق واختاره الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر المغني ٢/ ٧ - ١٢ والفتاوى ٢٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨.
(٦) في جـ يفضل.
(٧) رواه البخاري ٢/ ١٠٩ - ١١٠ ومسلمٌ برقم ٦٥٠ وأحمدُ انظر. الفتح الرباني ٥/ ١٦٥ والترمذيُّ برقم ٢١٥. والنسائيُّ ٢/ ١٠٣.
(٨) في النجديات، هـ، ط الروايات.
(٩) الذي عليه الأئمة الثلاثة أنها لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس بل عليهم أن يخرجو ليجمعوا خارج المسجد أو مع إمام راتب آخر لم يصل بعد أو يصلوا أفذاذًا. شرح الدردير مع حاشية الدسوقي ١/ ٣٣٢ وحاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٥ والأم.
(١٠) في د، س وعليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>