(٢) في نظ والأزهريات الثلاث. (٣) في النجديات يفضي وفي س تقضي. (٤) في النجديات، هـ، ط وهذا. (٥) وقال باستحباب إعادة الجماعة في المسجد -لمن فاتتهم الصلاة مع الإمام الراتب- عطاء والحسن والنخعي وقتادة وإسحاق واختاره الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر المغني ٢/ ٧ - ١٢ والفتاوى ٢٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨. (٦) في جـ يفضل. (٧) رواه البخاري ٢/ ١٠٩ - ١١٠ ومسلمٌ برقم ٦٥٠ وأحمدُ انظر. الفتح الرباني ٥/ ١٦٥ والترمذيُّ برقم ٢١٥. والنسائيُّ ٢/ ١٠٣. (٨) في النجديات، هـ، ط الروايات. (٩) الذي عليه الأئمة الثلاثة أنها لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس بل عليهم أن يخرجو ليجمعوا خارج المسجد أو مع إمام راتب آخر لم يصل بعد أو يصلوا أفذاذًا. شرح الدردير مع حاشية الدسوقي ١/ ٣٣٢ وحاشية ابن عابدين ١/ ٣٩٥ والأم. (١٠) في د، س وعليه.