للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه: قال في الإنصاف (١): الذي يظهر أن مراد من يقول: يستحب، أولًا يكره نفي الكراهة لا أنها (٢) غير واجبة إذ (٣) المذهب أن الجماعة واجبة، فإما أن يكون مرادهم نفي الكراهة. وقالوا ذلك لأجل المخالف أو يكون على ظاهره لكن ليصلوا في غيره .. أي: غير المسجد الذي أقيمت

فيه الجماعة.

سبق الإمام بالركوع فصلوا ... إن كان عمدًا للصلاة يبطل

أو (٤) كان سهوًا فذكر قبل انحنا ... إمامه فالعود أوجب للبناء

فإن أباه بطلت قد قدموا ... وقيل بل صحيحة ويأثموا

يعني: أنه يحرم على المأموم سبق إمامه بالركوع لقوله -عليه السلام-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا" وقال البراء: كان النبي- صلى الله عليه وسلم - إذا قال: "سمع الله لمن حمده" لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده .. متفق عليهما (٥)، فإن (٦) فعل فركع قبل إمامه عمدًا بطلت صلاته قدمه الشارح قال (٧): فتبطل صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال: ليس (٨) لمن سبق الإمام صلاة لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه


= وذكر البخاري صحيحه ٢/ ١٠٩: أن أنس بن مالك جاء إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة قال الحافظ في الفتح: وصله أبو يعلى في مسنده، وهو قول عطاء والحسن في رواية وأحمدُ وإسحاق وأشهب .. انظر تحفة الأحوذي ٢/ ٨ - ٩.
(١) الإنصاف ٢/ ٢١٩.
(٢) في أ، جـ، ط لأنها.
(٣) في ب، جـ، د إذا.
(٤) في أ: إن كان.
(٥) في د عليه.
(٦) أما الأول: فقد سبق تخريجه وأما الثاني: فقد رواه البخاري ٢/ ١٥٢ - ١٥٣ ومسلمٌ برقم ٤٧٤ والترمذيُّ برقم ٢٨١.
(٧) الشرح الكبير ٢/ ١٤.
(٨) في د، س يسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>