للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقاب (١). قال (٢) في الحواشي اختاره بعض أصحابنا (٣).

والصحيح من المذهب لا تبطل صلاته بمجرد ذلك وعليه الجمهور واختاره القاضي وغيره (٤)، قال (٥) في الفروع (٦): والأشهر لا تبطل إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه. فعلى المذهب يجب عليه أن يرجع لمتابعة إمامه وكذا ناس وجاهل ذكر يلزمه الرجوع فإن أباه عالمًا عمدًا (٧) حتى أدركه الإِمام فيه بطلت صلاته لتركه (٨) متابعة إمامه بلا عذر.

وقال القاضي: لا تبطل لأن العادة أن (٩) المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير فعفي عنه كفعله سهوًا أو جهلًا، واختاره جماعة من الأصحاب وصححه ابن الجوزي في المذهب، وذكر في التلخيص أنه المشهور.

وقيل: تبطل بالركوع فقط، وإن لم يعد سهوًا أو جهلًا لم تبطل صلاته ويعتد (١٠) به لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (١١).

مثل الركوع سائر الأركان ... وقيل تختص (١٢) بهذا الشأن


(١) يشير إلى ما ثبت في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار". رواه البخاري ٢/ ١٥٣، ومسلمٌ برقم ٤٢٧.
(٢) في ط وقال.
(٣) وهو مذهب الظاهرية لحديث أبي هريرة السابق، ولأن النهي يقتضي الفساد. انظر المحلى ٤/ ٦٠ - ٦١.
(٤) سقط من جـ، د، س، ط لفظ: (وغيره).
(٥) سقط من هـ.
(٦) الفروع ١/ ٥٩٢.
(٧) في ط متعمدًا.
(٨) في النجديات، هـ، ط لترك.
(٩) سقطت د، س.
(١٠) في د، س يعتبر.
(١١) الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٢٨٠ - ٢٨١ وعزاه إلى ابن ماجة وابن حبان والدارقطنيُّ، وقد أسهب في تخريجه وضعفه وقد حسنه النووي في الأربعين ص ١٢٩.
(١٢) في النجديات، ط تختص.

<<  <  ج: ص:  >  >>