للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: سائر الأركان إذا سبق بها المأموم الإمام حكمها حكم السبق بالركوع على التفصيل السابق (١) (٢).

وقيل: يختص الركوع بهذا الأمر لأنه الذي تدرك (٣) به الركعة وغيره لا يساويه في ذلك قطع بمعناه في التنقيح (٤) والمنتهى (٥).

وليس للقادر الائتمام ... بمدنف (٦) يعجزه القيام

أي: لا تصح إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه إذا لم يكن إمام الحي (٧) قال في الشرح: رواية واحدة، لأنه يخل بركن من أركان الصلاة أشبه العاجز عن الركوع وتجوز إمامته بمثله (٨).

إلا إمام الحي في بلائه ... إن كان يرجى برؤه من دائه

أي: إذا مرض إمام المسجد (٩) الراتب مرضًا يرجى زواله فصلاة القادر على القيام خلفه صحيحة لحديث عائشة الآتي.

فإن لم يرج زوال علته كالزمن ومن لا يرجى قدرته على القيام على الدوام (٩) لم تصح إمامته [لأن اتخاذ الزمن ومن لا ترجى قدرته على القيام إمامًا راتبًا] (١٠)


(١) سقطت من ب.
(٢) وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ٤/ ٦٠ - ٦١: وفرض على كل مأموم أن لا يرفع ولا يركع ولا يسجد ولا يكبر ولا يقوم ولا يسلم قبل إمامه، ولا مع إمامه فإن فعل عامدًا بطلت صلاته لكن بعد تمام ذلك من إمامه فإن فعل ذلك ساهيًا فليرجع ولا بد حتى يكون ذلك كله منه بعد كل ذلك من إمامه وعليه سجود السهو.
(٣) في د، س ترك.
(٤) التنقيح المشبع ص ٥٧.
(٥) المنتهى مع شرحه للبهوتي ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠.
(٦) في لفظ بمدفن.
(٧) وهو رواية عن مالك ذكرها في شرح الزرقاني ١/ ٣٧٩ وشرح الدردير ١/ ٣٢٧ لكنه لم يستثن إمام الحي في هذه الرواية.
(٨) الشرح الكبير ٢/ ٤٣.
(٩) سقطت من ح!، هـ ط في أن فلا.
(١٠) ما بين القوسين من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>