(٢) وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ٤/ ٦٠ - ٦١: وفرض على كل مأموم أن لا يرفع ولا يركع ولا يسجد ولا يكبر ولا يقوم ولا يسلم قبل إمامه، ولا مع إمامه فإن فعل عامدًا بطلت صلاته لكن بعد تمام ذلك من إمامه فإن فعل ذلك ساهيًا فليرجع ولا بد حتى يكون ذلك كله منه بعد كل ذلك من إمامه وعليه سجود السهو. (٣) في د، س ترك. (٤) التنقيح المشبع ص ٥٧. (٥) المنتهى مع شرحه للبهوتي ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠. (٦) في لفظ بمدفن. (٧) وهو رواية عن مالك ذكرها في شرح الزرقاني ١/ ٣٧٩ وشرح الدردير ١/ ٣٢٧ لكنه لم يستثن إمام الحي في هذه الرواية. (٨) الشرح الكبير ٢/ ٤٣. (٩) سقطت من ح!، هـ ط في أن فلا. (١٠) ما بين القوسين من ب.