للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير (١).

وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة لعموم الآية (٢)، والأخبار الدالة على وجوبها (٣).

ولنا حديث معاوية أنه سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين (٤) اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف (٥) صنع؟.

قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه أبو داود، وفي لفظ الإِمام (٦) أحمد من شاء أن يجمع فليجمع (٧). وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون" رواه ابن ماجة (٨).

وأما الإِمام فلا تسقط عنه الجمعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإنا مجمعون" فإن (٩) حضر معه العدد المعتبر ولو ممّن صلى (١٠) العيد جمع بهم؛ لأن سقوطها عنهم سقوط حضور (١١) لا وجوب (١٢)، وكذا العيد يسقط بالجمعة


(١) وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الفتاوى ٢٤/ ٢١٣ بعد أن ساق الأحاديث في ذلك: وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار.
(٢) وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)} [الجمعة: ٩]
(٣) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٦ وبداية المجتهد ١/ ٢١٩.
(٤) في د عيدان.
(٥) في ج، ط كيف.
(٦) في النجديات، ط الإِمام.
(٧) أبو داود برقم ١٠٧٠ وابن ماجة برقم ١٣١٠ ورواه أحمد في المسند انظر الفتح الرباني ٦/ ٣٢ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
(٨) ابن ماجة برقم ١٣١١ وأبو داود برقم ١٠٧٣.
(٩) في النجديات، هـ، ط فإذا.
(١٠) في النجديات، ط ولو في صلاة.
(١١) في د، س حضورهم.
(١٢) فيكون حكمه كمريض ونحوه ممّن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها، انظر كشاف القاع ٢/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>