للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيعتبر العزم على فعلها (١)؛ لأنها إذا سقطت به مع تأكدها فهو أولى بذلك.

إن خرج الوقت وهو في الجمعة ... صحت ولو قبل كمال ركعة

وعنه بل بدونها (٢) لا تدرك (٣) ... والخرقي والشيخ هذا (٤) سلكوا

يعني: إذا أحرم بالجمعة ثم خرج الوقت بعد التحريمة ولو قبل إدراك ركعة أتمها جمعة على الصحيح من المذهب؛ لأنه (٥) أحرم بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه.

وعنه: إن كان لم يدرك منها ركعة لم يدركها اختاره الشيخ (٦) الموفق، وهو ظاهر قول الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما، وقدمه ابن رزين في شرحه، قال ابن منجا في شرحه: هو قول أكثر أصحابنا (٧)، قال في الإنصاف: وليس كما قال (٨)، وعلى القول بأنه لا (٩) يدركها هل يتمها

ظهرًا أو يستأنف ظهرًا؟ فيه وجهان مبنيان على القولين في المسبوق إذا أدرك مع الإِمام دون ركعة.


(١) هذا إذا أراد أن يصليها بعد الزوال -بعد خروج وقت العيد- أما إذا أراد أن يصليها قبل الزوال فلا يشترط ذلك لأنها حينئذ تقع في وقت صلاة العيد. انظر كشاف القناع ٢/ ٤١.
(٢) في س دونها.
(٣) في د، س تترك.
(٤) في د، س بهذا.
(٥) في د لأنها.
(٦) سقطت من النجديات، ط.
(٧) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية لما رواه مسلم برقم ٦٠٧ عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، فهذا نص عام في جميع صور إدراك ركعة من الصلاة سواء كان إدراك جماعة أو إدراك وقت. وفي الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". انظر البخاري ٢/ ٤٦ ومسلمٌ رقم ٦٠٨ والفتاوى ٢٣/ ٢٥٥ - ٢٥٧.
(٨) الإنصاف ١/ ٣٧٧.
(٩) في النجديات، ط لم.

<<  <  ج: ص:  >  >>