(٢) في النجديات عبارة. (٣) لكن في نهاية المحتاج ٢/ ٣٩١ للشافعية ما يفيد بأن قراءة سورتي سبح والغاشية في صلاة العيد سنة وهو كذلك عند الحنفية. قال في بدائع الصنائع ١/ ٢٧٧: ويقرأ في الركعتين أي سورة شاء وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ في صلاة العيد {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)} فإن تبرك بالاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قراءة هاتين السورتين في أغلب الأحوال فحسن، لكن يكره أن يتخذهما حتمًا لا يقرأ فيها غيرهما. (٤) انظر فتح القدير ٢/ ٨١ وهو قول في مذهب الشافعية. قال في نهاية المحتاج ٢/ ٣٩٨: وفي قول يكبر من صبح عرفه ويختم بعصر آخر أيام التشريق للأتباع. (٥) ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٥. (٦) في النجديات، ط واذكروا. (٧) صوابها (ويذكروا اسم الله). (٨) فتح القدير ٢/ ٨٠. (٩) في ط تتبع. (١٠) في أ، جـ، ط الحج وفي ب الحاج.