للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمذهب، لحديث مسلم (١) لكنه بعيد عن عبارته (٢) ولا قرينة تصرف إليه، لكن العمل عليه أولى تصحيحًا لعبارته (٣).

تكبير تشريق فقل بالعصر ... من آخر يقطع لا بالفجر

يعني: أن التكبير عقب الصلوات المفروضات جماعة يستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وإليه ذهب الثوري وابن عيينة وأبو يوسف ومحمَّد (٤).

وعن ابن مسعود أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى العصر من يوم النحر (٥) وإليه ذهب النخعي وعلقمة وأبو حنيفة لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا (٦) اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: ٢٨]، (٧)، وهي أيام العشر ويوم النحر آخرها (٨).

وعن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أن التكبير إلى الفجر من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك والشافعيُّ في المشهور عنه، ولأن الناس تبع (٩) للحج (١٠)


(١) رواه مسلم برقم ٨٧٨ وهو عن النعمان بن بشير قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين (٢) والجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)} وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما، وقد أخرجه أبو داود برقم ١١٢ والترمذيُّ برقم ٥٣٣.
(٢) في النجديات عبارة.
(٣) لكن في نهاية المحتاج ٢/ ٣٩١ للشافعية ما يفيد بأن قراءة سورتي سبح والغاشية في صلاة العيد سنة وهو كذلك عند الحنفية. قال في بدائع الصنائع ١/ ٢٧٧: ويقرأ في الركعتين أي سورة شاء وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ في صلاة العيد {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)} فإن تبرك بالاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قراءة هاتين السورتين في أغلب الأحوال فحسن، لكن يكره أن يتخذهما حتمًا لا يقرأ فيها غيرهما.
(٤) انظر فتح القدير ٢/ ٨١ وهو قول في مذهب الشافعية. قال في نهاية المحتاج ٢/ ٣٩٨: وفي قول يكبر من صبح عرفه ويختم بعصر آخر أيام التشريق للأتباع.
(٥) ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٥.
(٦) في النجديات، ط واذكروا.
(٧) صوابها (ويذكروا اسم الله).
(٨) فتح القدير ٢/ ٨٠.
(٩) في ط تتبع.
(١٠) في أ، جـ، ط الحج وفي ب الحاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>