للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآخر صلاة بمنى الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق (١).

ولنا ما روى جابر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم و (٢) يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيكبر (٣) من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (٤)، وعن علي وعمار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق، رواهما الدارقطني (٥)، إلا أنهما من رواية عمرو (٦) بن شمر (٧) عن جابر الجعفي وقد ضعفا، ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس رواه سعيد (٨) عنهم، قيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير (٩) من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بإجماع (١٠) عمر وعلي وابن عباس، ولقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ٢٠٣] وهي أيام التشريق فيتعين الذكر في جميعها.

* * *

بخطبة الفطر كذاك يقطع ... ......................

يسن التكبير ليلة عيد (١١) الفطر بلا نزاع، ونص عليه لقوله:


(١) الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٦٥ ونهاية المحتاج ٢/ ٣٩٨.
(٢) سقط من ط.
(٣) في د، س فيكون.
(٤) الدارقطني ٢/ ٥٠ في كتاب العيدين غير أنه بلفظ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .. إلخ.
(٥) الدراقطني ٢/ ٤٩.
(٦) هو عمرو بن شمر الجعفي الكوفي قال يحيى: ليس بشيء. وقال الجوزجاني: زائغ كذاب. وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات. وقال البخاري: منكر الحديث .. انظر ميزان الاعتدال ٣/ ٢٦٨.
(٧) في د، س سمره.
(٨) أي: سعيد بن منصور في سننه وليس في المطبوع منها كتاب الصلاة.
(٩) في النجديات، ط في.
(١٠) في النجديات، د، س.
(١١) سقطت من النجديات، ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>