للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٨٥]، ويستحب أيضًا أن يكبر من الخروج إليها إلى فراغ الخطبة على الصحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب.

وعنه: (١) إلى خروج الإِمام إلى صلاة العيد.

وقيل: إلى سلامها وهو ظاهر كلامه في المنظومة.

وعنه: إلى وصول المصلي إلى المصلى وإن لم يخرج الإِمام وكذا حكم التكبير المطلق في الأضحى بل يسن في العشر كله (٢) لا غير (٣) على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: (٤) إلى آخر آيام التشريق.

* * *

...................... ... والجهر في الكسوف أيضًا يشرع

أي: يسن الجهر في صلاة الكسوف روى عن علي أنه (٥) فعله (٦)، وهو مذهب أبي يوسف وإسحاق وابن المنذر (٧) لحديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاة الكسوف. متفق (٨) عليه. وعنها أيضًا: أن


(١) في النجديات، ط وقيل وعنه.
(٢) لعل الأصح كلها ويجوز ما ذكره على تقدير مضاف محذوف تقديره في زمن العشر كله أو نحوه.
(٣) في ط لا غيره.
(٤) في أ، حـ، ط، وقيل لا إلى.
(٥) في ط أن فعله.
(٦) رواه ابن خزيمة وسكت عليه الحافظ في الفتح ٢/ ٢٥٢.
(٧) وقال به من الشافعية ابن خزيمة ورجحه ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥ ورجحه من المالكية ابن العربي في عارضه الأحوذي ٤٢٣ وذكر أنه رواية المدنيين عن مالك كما رجحه الشوكاني في نيل الأوطار٣/ ٣٧٧ وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية في فتاواه ٤/ ٢٦١.
(٨) البخاري ٢/ ٤٥٤ ومسلمٌ برقم ٩٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>