(١) في أترتيب لترتب وفي ط ترتيب لترتيب وفي د، س ترتيب بترتيب. (٢) خلاف المذكورين إنما هو في تقديم العصبات على الوصي وليس على الإِمام أيضًا فقد نص علماء الحنفية والمالكية على تقديم الوالي على الولي واستدلوا بأن الحسين -رضي الله عنه- قدم سعيد بن العاص ليصلى على الحسن بن علي وكان سعيد أميرًا على المدينة وقال له الحسين: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك. انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩ - ٢٢١ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٧٣ - ٢٧٤ أما الشافعي فإنه قدم الولي على الوالي في إمامة صلاة الجنازة قال النووي في المنهاج ١/ ٣٤٦: (الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي). (٣) ذكره النووي في المجموع ٥/ ١٧٧ نقلًا عن ابن المنذر معلقًا. (٤) المرجع السابق وقد ذكر ابن سعد في الطبقات ٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠: أن عمر قال لأهل الشورى: ليصل لكم صهيب. ولما مات عمر قدم الصحابة صهيبًا للصلاة عليه؛ لأنه الذي يصلي بهم المكتوبات وليس فيه الوصية. (٥) ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٥. (٦) في د، س أبو بكر. (٧) ما بين القوسين سقط من جـ، ط. (٨) لم أجده وهو في المغني ٢/ ٣٦٧. (٩) المجموع ٥/ ١١٧ نقلًا عن ابن المنذر.