للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاة ميت فالوصي قدموا ... على إمام أو قريب فاعلموا

أي: يقدم الوصي بالصلاة على الميت على الإِمام الأعظم والأقارب وغيرهم وهذا قول سعيد بن زيد وأنس وأبي برزة وزيد بن أرقم وأم سلمة.

وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: تقدم العصبات لأنها ولاية تترتب (١) بترتب العصبات، فالولي فيها أولى كولاية النكاح (٢).

ولنا إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- فقد أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر (٣)، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب (٤)، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها (سعيد بن زيد (٥)، وأبو بكرة (٦) أوصى أن يصلي عليه (٧) أبو برزة (٨)، وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة (٩)، وابن مسعود أوصى


= أنها بانت منه بالموت فلا يجب لها عليه شيء غير صحيح بدليل أنه يرثها لو كان لها مال. انظر بدائع الصنائع ١/ ٣٠٨ - ٣٠٩ والمنهاج ١/ ٣٣٨ وحاشية الدسوقي ١/ ٤١٤.
(١) في أترتيب لترتب وفي ط ترتيب لترتيب وفي د، س ترتيب بترتيب.
(٢) خلاف المذكورين إنما هو في تقديم العصبات على الوصي وليس على الإِمام أيضًا فقد نص علماء الحنفية والمالكية على تقديم الوالي على الولي واستدلوا بأن الحسين -رضي الله عنه- قدم سعيد بن العاص ليصلى على الحسن بن علي وكان سعيد أميرًا على المدينة وقال له الحسين: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك. انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩ - ٢٢١ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٧٣ - ٢٧٤ أما الشافعي فإنه قدم الولي على الوالي في إمامة صلاة الجنازة قال النووي في المنهاج ١/ ٣٤٦: (الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي).
(٣) ذكره النووي في المجموع ٥/ ١٧٧ نقلًا عن ابن المنذر معلقًا.
(٤) المرجع السابق وقد ذكر ابن سعد في الطبقات ٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠: أن عمر قال لأهل الشورى: ليصل لكم صهيب. ولما مات عمر قدم الصحابة صهيبًا للصلاة عليه؛ لأنه الذي يصلي بهم المكتوبات وليس فيه الوصية.
(٥) ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٥.
(٦) في د، س أبو بكر.
(٧) ما بين القوسين سقط من جـ، ط.
(٨) لم أجده وهو في المغني ٢/ ٣٦٧.
(٩) المجموع ٥/ ١١٧ نقلًا عن ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>