(٢) في د، هـ، س أسلمت. (٣) في ط المولى. (٤) وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ٥/ ١٢٤: (ويكبر الإِمام والمأمومون بتكبير الإِمام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر، فإن كبروا أربعًا فحسن ولا أقل). (٥) مسلم برقم ٩٥٧ وابن ماجة برقم ١٥٠٥ والدارقطني ٢/ ٧٣. (٦) الدراقطني ٢/ ٧٣. (٧) في د، هـ، س سهيل. (٨) قال في نيل الأوطار ٤/ ٦٨: رواه ابن أبي خيثمة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن مغفل وعند عبد الرزاق ٣/ ٤٨١ وابن أبي شيبة ٤/ ١١٥ بلفظ إن عليًا كبر على جنازة خمسًا. (٩) الدارقطني ٤/ ١١٦ والحاكم في المستدرك ٣/ ١٩٨ والبيهقيُّ في السنن ٤/ ١٢ وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، انظر نصب الراية ٢/ ٣١٠. (١٠) ما بين القوسين من ب، هـ، س، ص، ك. (١١) البيهقي ٤/ ٣٦ - ٣٧ وقال: إنه غلط لأن أبا قتادة عاش بعد موت علي مدة طويلة قال =