للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يصلي عليه الزبير (١). وهذه قضايا اشتهرت ولم يظهر لها مخالف فكانت إجماعًا ولأنها حق للميت فإنها شفاعة له فقدم وصيه فيها كتفريق ثلثه.

وولاية النكاح يقدم عندنا أيضًا فيها الوصي على الصحيح وإن سلمت (٢) فليس حقًا له بل للمولى (٣) عليه.

إن كبر الأمام في صلاته ... خمسًا على جنازة فواته

أي: إذا كبر الإِمام في الصلاة على الجنازة خمسًا تابعه المأموم وجوبًا، ولا يتابعه فيما زاد عليها كذلك، رواه الأثرم، وهو ظاهر الخرقي، وقدمه في المقنع وغيره (٤) لحديث مسلم (٥) عن زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسًا، وقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبرها، وروى سعيد بإسناده عن حذيفة معناه (٦)، وعن علي أنه صلى على سهل (٧) بن حنيف فكبر عليه خمسًا (٨).

وعنه يتابعه إلى سبع قطع به في التنقيح والمنتهى والإقناع وغيرها وهو قول بكر بن عبد الله المزني؛ لأنه روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر على حمزة سبعًا، رواه ابن شاهين (٩)، وكبر (علي) (١٠) على أبي قتاده سبعًا (١١)، وكبر على


(١) البيهقي ٤/ ٢٩.
(٢) في د، هـ، س أسلمت.
(٣) في ط المولى.
(٤) وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ٥/ ١٢٤: (ويكبر الإِمام والمأمومون بتكبير الإِمام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر، فإن كبروا أربعًا فحسن ولا أقل).
(٥) مسلم برقم ٩٥٧ وابن ماجة برقم ١٥٠٥ والدارقطني ٢/ ٧٣.
(٦) الدراقطني ٢/ ٧٣.
(٧) في د، هـ، س سهيل.
(٨) قال في نيل الأوطار ٤/ ٦٨: رواه ابن أبي خيثمة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن مغفل وعند عبد الرزاق ٣/ ٤٨١ وابن أبي شيبة ٤/ ١١٥ بلفظ إن عليًا كبر على جنازة خمسًا.
(٩) الدارقطني ٤/ ١١٦ والحاكم في المستدرك ٣/ ١٩٨ والبيهقيُّ في السنن ٤/ ١٢ وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، انظر نصب الراية ٢/ ٣١٠.
(١٠) ما بين القوسين من ب، هـ، س، ص، ك.
(١١) البيهقي ٤/ ٣٦ - ٣٧ وقال: إنه غلط لأن أبا قتادة عاش بعد موت علي مدة طويلة قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>