للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سهل بن حنيف ستًا (١) وهذا إذا لم تظن بدعة الإِمام أو رفضه ولا يجوز الزيادة على سبع ولا النقص عن أربع فإذا جاوز الإِمام سبعًا لم يتابعه ولم يسلم قبله لأنه ذكر وينبغي أن يسبح به بعد السابعة.

وفائت التكبير للمأموم ... قضاؤه فليس بالمحتوم

أي: لا يجب على المسبوق قضاء ما فاته من التكبير بل يخير (٢) لحديث عائشة قالت: يا رسول الله، إني أصلى على الجنازة ويخفى عليّ بعض التكبير قال:"ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء (٣) عليك" (٤)، ولأنها (٥) تكبيرات متواليات حال القيام فلم يجب ما فات منها كتكبيرات العيد (٦).

وأما حديث: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (٧)، فهو في الصلوات الخمس بدليل صدره ولكن يستحب للمسبوق قضاؤه خروجًا من الخلاف وتحصيلًا للأجر.

من غلّ فالإمام لا يصلي ... عليه لكن غيره في النقل

أي: لا يسن للإمام الأعظم وإمام كل قرية وهو واليها في القضاء


= الحافظ في التلخيص ٢/ ١٢٠: وهذه علة غير قادحة لأنه قد قيل: إن أبا قتادة قد مات في خلافة علي وهذا هو الراجح.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٦٥ وعبد الرزاق ١/ ٤٨٠ والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٠٩.
(٢) في جـ، ط يخبر.
(٣) في أ، ط تقضي وفي ب، جـ قضي بالمقصورة.
(٤) لم أجده وهو في المغني ٢/ ٣٧٦ وقد ذكر ابن حزم في المحلى ٥/ ١٧٩ أنه لم يصح فيه شيء خاص بصلاة الجنازة.
(٥) سقطت الواو من د، س.
(٦) وعدم قضاء ما فات من التكبير على الجازة مروي عن ابن عمر والحسن البصري والشعبي وعطاء وقتادة ذكر ذلك ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٣٠٦.
(٧) البخاري ٢/ ٩٧، ٩٨ ومسلمٌ برقم ٦٠٢ وأبو داود برقم ٥٧٢ والترمذيُّ برقم ٣٢٧ والنسائيُّ ٢/ ١١٤ - ١١٥ وصدره: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وائتوها تمشون، وعليكم السكينة". الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>