(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٦٥ وعبد الرزاق ١/ ٤٨٠ والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٠٩. (٢) في جـ، ط يخبر. (٣) في أ، ط تقضي وفي ب، جـ قضي بالمقصورة. (٤) لم أجده وهو في المغني ٢/ ٣٧٦ وقد ذكر ابن حزم في المحلى ٥/ ١٧٩ أنه لم يصح فيه شيء خاص بصلاة الجنازة. (٥) سقطت الواو من د، س. (٦) وعدم قضاء ما فات من التكبير على الجازة مروي عن ابن عمر والحسن البصري والشعبي وعطاء وقتادة ذكر ذلك ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٣٠٦. (٧) البخاري ٢/ ٩٧، ٩٨ ومسلمٌ برقم ٦٠٢ وأبو داود برقم ٥٧٢ والترمذيُّ برقم ٣٢٧ والنسائيُّ ٢/ ١١٤ - ١١٥ وصدره: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وائتوها تمشون، وعليكم السكينة". الحديث.