(٢) رواه أحمد انظر الفتح الرباني ٧/ ٣١٢ وأبو داود رقم ٢٧١٠ وابن ماجة برقم ٤٨٤٨ والموطأ ٣/ ٣٠ وإسناده عند مالك وابن ماجة صحيح وتتمته: ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. (٣) في د، س فكان. (٤) في أ، جـ! سواه. (٥) الرَّمس: الدفن ويطلق أيضًا على القبر وعلى كتمان الخبر. انظر القاموس ٢/ ٢٢٠. (٦) في ط جاءه رجل. (٧) سقطت من النجديات، ط. (٨) في أبمشقاص. (٩) مسلم برقم ٩٧٨ والترمذيُّ برقم ١٠٦٨ أو النسائي ٤/ ٦٦. (١٠) في ط ورواه أبو داود. (١١) أبو داود برقم ٣١٨٥. (١٢) واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية ما انفرد به أحمد في هذه المسألة والتي قبلها وذلك في فتاواه ٢٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠ غير أنه لا يجعل ذلك للإمام فقط بل لإئمة العلم والدين الذين يقتدى بهم لما في تركهم من زجر الناس عن تلك الأعمال القبيحة. وقد ألحق شيخ الإِسلام أهل الكبائر بمن ورد فيهم النص وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا قضاء له فيرى رحمه الله أن ترك الأئمة الصلاة على أهل الكبائر الظاهرة يثبت بطريق الأولى قياسًا على هؤلاء.