(٢) في أ، ب، جـ يكسر (بالياء) وفي ب بكسر بالباء الموحدة. (٣) قال في النهاية ٢/ ٤٩ المشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض فإذا كان عريضًا فهو المعبلة. (٤) لم أجد أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة على قاتل نفسه بل ورد ذلك في حديث الغال السابق حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على صاحبكم وورد في حديث جابر فيمن قتل نفسه عند النسائي أما أنا فلا أصلي عليه". (٥) أي: إلى سبب الامتناع من الصلاة عليه وقد ثبت ذلك من حديث جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينًا فحز به يده فما رقأ الدم حتى مات فقال الله عزَّ وجلَّ: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة". رواه البخاري ٦/ ٣٦٢ ومسلمٌ برقم ١١٣ وما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة عليه إلا عقوبة له وردعًا لغيره عن مثل عمله. انظر عون المعبود ٨/ ٤٧٣. (٦) في أ، جـ و. (٧) في أ، ب، جـ تفسخه. (٨) في د الله. (٩) رواه النسائي ٤/ ٦٩ وروى نحوه البخاري ٣/ ١٦٤ ومسلمٌ برقم ٩٥٦ وأبو داود برقم ٣٢٠٣.