للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند الطلوع (١) أو غروب الشمس ... يكره وضع ميت في رمس

كذاك عند الاستوا في الظاهر ... ......................

أي: يكره الدفن في ثلاثة أوقات:

١ - عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد (٢) رمح.

٢ - وعند غروبها حتى يتم.

٣ - وعند قيامها وهو وقت الاستواء حتى تزول.

لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين (٣) تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب، رواه مسلم (٤).

ومعنى تتضيف (٥) أي: تجنح (٦) وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانًا إذا ملت إليه.

فأما في غير (٧) هذه الأوقات فيجوز ليلًا ونهارًا لكن الدفن نهارًا أولى.


(١) في ط طلوع.
(٢) في النجديات، ط قدر.
(٣) في د، س حيث.
(٤) مسلم برقم ٨٣١ وأحمد. انظر الفتح الرباني ٨/ ٦٨ - ٦٩.
(٥) في د، س تتضيق.
(٦) جـ جنح.
(٧) في ط فأما في هذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>