(١) أبو داود برقم ٣١٢١ وابن ماجة برقم ١٤٤٨ والمسند ٥/ ٢٦ - ٢٧ وهو حديث ضعيف الإسناده التلخيص ٢/ ١٠٤. (٢) البخاري ١/ ٣٧٣ - ٢٧٦ ومسلمٌ برقم ٢٩٢ وأبو داود برقم ٢٠ - ٢١ والترمذيُّ برقم ٧٠. (٣) سقط من ب، ط (الواجب). (٤) وهذا مذهب الحنفية قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار ٢/ ٢٤٣: مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له: تنبيه: صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقة أو غيرها. كذا في الهداية بل في زكاة التتار خانية عن المحيط: الأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء. أهـ. وهو مذهب أهل السنة والجماعة. أهـ. وقد أجازه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ولكن شيخ الإِسلام في الفتاوى ٢٤/ ٣٢٣ قال بعد أن ذكر جوازه: ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعًا وصاموا وحجوا وقرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم بل كان عادتهم كما تقدم فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. وقوله رحمه الله: بل كان عادتهم كما تقدم. يشير إلى قوله قبل ذلك ٢٤/ ٣٢٢، وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مستجابة فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه ولوالديه ولمشائخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من جنس المشروع وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة. وانظر كتاب الروح لابن القيم ١١٧ - ١٤٣. (٥) ما بين القوسين من جـ وقد سقطت كلمة إهداء أيضًا من ط.