للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ماشية النصاب إن تفرقت ... مسافة القصر زكاة سقطت

وعنه لا والشيخ قد صححها ... كذا أبو الخطاب قد رجحها

يعني: إن تفرقت ماشية الإنسان في بلدين مسافة القصر فلكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته (١) إن كان نصابًا ففيه (٢) الزكاة، وإلا فلا نص عليه.

قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن (٣) غير أحمد.

واحتج بظاهر قوله -عليه السلام-: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" (٤)، وهذا متفرق فلا يجمع، ولأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين في كونهما يصيران كالمال الواحد وجب أن يؤثر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين، ولا يصح القياس على غير السائمة لأن الخلطة لا تؤثر فيها كذلك الافتراق، والبلدان المتقاربة بمنزلة (٥) البلد الواحد.

وعنه: لا أثر للتفريق مطلقًا اختارها أبو الخطاب، وصححها الموفق والشارح وهو قول سائر العلماء (٦) لقوله (٧) -عليه السلام-: "في أربعين شاه شاة" (٨) وكغير السائمة.


(١) في ب حدته.
(٢) في د فعليه.
(٣) في هـ من.
(٤) جزء من حديث طويل رواه أنس بن مالك وتضمن كتاب أبي بكر -رضي الله عنه- في بيان فرائض الزكاة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد أخرجه أبو داود برقم ١٥٦٧ والنسائيُّ ٥/ ٢٠ - ٢١ وأحمدُ في المسند ١/ ١١ - ١٢ والحاكم ١/ ٣٩٠ - ٣٩٢ وصححه الحاكم والدراقطني والذهبي. انظر إرواء الغليل ٣/ ٢٦٤ - ٢٦٦.
(٥) في د كالبلد.
(٦) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٣١٩ وبدائع الصنائع ٢/ ٢٩ ومغني المحتاج ١/ ٣٧٤.
(٧) في أ، جـ، ط كقوله.
(٨) من حديث أنس السابق الدي تضمن كتاب أبي بكر في فرائض الزكاة التي فرضها النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>