للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحمل الشارح كلام أحمد في الرواية الأولى على أن الساعي لا يأخذها فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابًا واستدل له (١).

والقمح والشعير والقطاني (٢) ... تضم (٣) في النصاب كالأثمان

وعنه لا والشيخ هذا الثاني ... فعنده الأصح يا معاني (٤)

يعني: أن سائر الحبوب من القمح والشعير والعدس والحمص والأرز والجلبان (٥) والسمسم والدخن واللوبيا والفول والماش (٦) ونحوها كلها تضم (٧) بعضها إلى بعض في تكميل النصاب اختارها أبو بكر، وهذا (٨) قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاووس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق" (٩). فمفهومه (١٠) وجوب الزكاة فيه إذا بلغ خمسة أوسق، ولأنها تتفق في النصاب وقدر المخرج فوجب ضم بعضها إلى بعض كأنواع الجنس كالذهب (١١) والفضة، وهذا معنى قوله كالأثمان.


(١) بأنه قد روى الميموني وحنبل عنه رحمه الله: أنه لا يأخذ المتصدق منها شيئًا؛ لأن لا يجمع بين متفرق وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرجها بنفسه ووضعها في الفقراء. الشرح الكبير ٢/ ٥٤٦.
(٢) في نظ القطان.
(٣) في د يضم للنصاب، وفي س يضم النصاب.
(٤) في أ، جـ، طط بالمعاني.
(٥) الجلبان: قال في القاموس ١/ ٤٨: نبت. وفي المنجد ص ٩٦: نبات عشبي من فصيلة القطانيات الفراشية، فيه أنواع تزرع لحبها ولكلئها، وأنواع تزرع لزهرها المختلف الألوان.
(٦) الماش: حب يؤكل مطبوخًا وهو معتدل وخلطه محمود نافع للمحموم والمزكوم ملين، وإذا طبخ بالخل نفع الجرب المتقرح وضماده يقوي الأعضاء الراهية القاموس ٢/ ٢٨٨ والمنجد ٧٨٠.
(٧) في ط يضم.
(٨) سقطت الواو من النجديات، هـ ط.
(٩) رواه مسلم ٩٧٩.
(١٠) في د، س مفهومه وفي ط مفهوم.
(١١) في د، وهو الذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>