(٢) في أ، ب زكاه. (٣) في ب أخذه. (٤) في النجديات، ط لا بد. (٥) في أ، جـ ط كذ وفي ب كذلك. (٦) انظر شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ١٣٨ ومغني المحتاج ١/ ٣٨٢. (٧) وذلك إذا كان في أرض الخراج لئلا يجتمع العشر الواجب في زكاة العسل والخراج، ولا يشترط أبو حنيفة -رحمه الله- النصاب لوجوب الزكاة في العسل فيجب العشر عنده في القليل والكثير، أما صاحباه فيشترطان بلوغ النصاب وهو عند أبي يوسف خمسة أوسق وعند محمد خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلًا، ولا يرى أبو يوسف وجوب الزكاة في العسل إذا أخذ من أرض غير مملوكة. انظر البحر الرائق ٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢٥. (٨) أبو عبيد في الأموال ٥٩٨ وابن ماجة برقم ١٨٢٤ وأبو داود برقم ١٦٠٠ وقد صححه الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٢٨٤ - ٢٨٦. (٩) في س كالزكاة وجب. (١٠) في النجديات! هـ ط وهي.