(٢) وجوب صدقة الفطر ثبت بأحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال. فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير، رواه البخاري ٣/ ٢٩١ - ٢٩٣ ومسلمٌ برقم ٩٨٤. (٣) في النجديات، ط وكذلك. (٤) في طا كما غسل. (٥) أي: كماء غسل الجنابة إذا احتاج إليه العبد فثمنه على سادته بالحصص على قدر ملكهم. (٦) في النجديات، ط فإسمع. (٧) في د، س الواحد. (٨) في ط بالإفتاء. (٩) القافة جمع قائف قال ابن الأثير في النهاية ٤/ ١٢١: القائف الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. (١٠) في د، س، ط أوجبت. (١١) سقطت من د، س. (١٢) فإنه لا يجب عليه قسطه من الفطرة إذا كان شريكًا في عبد مسلم لأن الفطرة إنما تجب على المسلمين ولا يجب نصيبه على شريكه المسلم بل يسقط ويؤدي الشريك المسلم حصته منها فقط. انظر كشاف القناع ٢/ ٢٤٧، ٢٥٠.