(٢) سقطت من ب، ج والعبارة في أ: إذا بين كالسيد والعبد. (٣) المهايأة في العبد المشترك أن تقدر قسمة نفعه بين الشركاء بزمن معين مثلًا فيكون لكل شريك أسبوعًا أو عشرة أيام وكذلك المبعض إذا هيّأ من يملك بعضه فيستخدمه مدة معينة ويتركه يعمل لنفسه بنسبة ما فيه من الحرية ففي المبعض مثلًا إذا كان يوم العيد وهو في نوبة السيد فيجب على السيد من الفطرة بقدر ما يملكه منه ولا نوجبها كلها عليه لأنها وجبت وهو في نوبته كما هو عند الشافعية. انظر كشاف القناع ٢/ ٢٥٠ ومغني المحتاج ١/ ٤٠٣. (٤) أد ب ما وراء وراءه. (٥) سقطت من د، س. (٦) سقطت من د، س. (٧) في أ، ب، ج ونسخة الشرح التي اعتمد عليها الناشر: وكذا من مان شخصًا كل شهر الصوم .. وفي ط من مان شخصًا كل شهر الصوم. (٨) في أواختاره. (٩) ما بين القوسين سقط من د، س وسقط من س أيضًا مؤنته. (١٠) الشرح ٢/ ٦٥٣ وانظر الهداية ١/ ٧٥.