(٢) ما بين القوسين سقط من د، س. (٣) سقطت من ج. (٤) في د، س فأجزا بعض أو بعض من الآخر. (٥) في ط إذا خرج عن كل وسقطت عنه من د، س. (٦) سقطت من د، س. (٧) ويجوز هذا عند الحنفية في الأصناف المنصوص عليها قال ابن عابدين ٢/ ٣٦٥: يجوز عندنا تكميل جنس من جنس آخر من المنصوص عليه ففي البحر عن النظم لو أدى نصف صاع شعير ونصف صاع تمر أو نصف صاع تمر ومنّا واحدًا من الحنطة أو نصف صاع شعير وربع صاع من الحنطة جاز. (٨) في ج واجب. (٩) سقطت من ط كلمة له. (١٠) يشير إلى الأجناس المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو =