قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه .. البخاري ٣/ ٢٩٤ ومسلمٌ برقم ٩٨٥ والترمذيُّ برقم ٦٧٦ واللفظ له ورواه أبو داود برقم ١٦١٦. (١) في أ، ج، ط تمر. (٢) وعنه يجزي كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة وهو قول جمهور العلماء واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فيخرج من غالب قوت البلد قال شيخ الإِسلام في الفتاوى ٢٥/ ٦٩: وهو أصح الأقوال فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء كما قال تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: ٨٩]. والنبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتون، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات وصدقة الفطر من حسن الكفارات، هذه معلقة بالبدن وهذه معلقة بالبدن، بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله. أ. هـ. انظر حاشية ابن قاسم على الروض ٣/ ٢٨٧ وبداية المجتهد ١/ ٢٨١ ومغني المحتاج ١/ ٤٠٥ - ٤٠٦ وإعلام الموقعين ٣٠/ ١٥ - ١٦. (٣) في هـ غير. (٤) في ط معلق. (٥) سقطت من د، س.