للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيومين ولا يجزئ (١) إخراجها قبل ذلك (٢).

وقال أبو حنيفة: يجوز (٣) تعجيلها من أول الحول، لأنها زكاة أشبهت زكاة المال (٤).

وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب (٥). ولنا حديث ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم". رواه الجوزجاني (٦) (٧). والأمر للوجوب ومتى قدمها بالزمن الكثير لم يحصل إغناؤهم يوم العيد وسبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه، وزكاة المال سببها ملك النصاب (٨)، والمقصود إغناء الفقير بها (٩) في الحول كله فجاز إخراجها في (١٠) جميعه، وهذه المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت، فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز (١١)، لما روى البخاري (١٢) عن


(١) في هـ ولا يجوز.
(٢) ونحو هذا عند المالكية قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٣٢١: ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر إلا بالمدة اليسيرة مثل اليوم واليومين ونحو ذلك. وذكره في بدائع الصنائع ٢/ ٧٤ عن الكرخي من علماء الحنفية.
(٣) في د، س يجزي.
(٤) بدائع الصنائع ٢/ ٧٤.
(٥) مغني المحتاج ١/ ٤١٦.
(٦) في د الحروجاني.
(٧) رواه الدارقطني ٣/ ١٥٢ - ١٥٣ والبيهقيُّ في سننه ٤/ ١٧٥ وفيه أبو معشر قال فيه البيهقي: غيره أوثق منه، وضعفه الحافظ في التقريب، وقد ضعف الحديث النووي في المجموع ٦/ ١٢٦ والحافظ في بلوغ المرام ٢/ ٢٧٠.
(٨) سقطت من د، س.
(٩) في ط منها.
(١٠) في ط فيه وقد سقطت من ج.
(١١) في أ، ج، ط فجاز.
(١٢) البخاري ٣/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>