(٢) ونحو هذا عند المالكية قال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٣٢١: ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر إلا بالمدة اليسيرة مثل اليوم واليومين ونحو ذلك. وذكره في بدائع الصنائع ٢/ ٧٤ عن الكرخي من علماء الحنفية. (٣) في د، س يجزي. (٤) بدائع الصنائع ٢/ ٧٤. (٥) مغني المحتاج ١/ ٤١٦. (٦) في د الحروجاني. (٧) رواه الدارقطني ٣/ ١٥٢ - ١٥٣ والبيهقيُّ في سننه ٤/ ١٧٥ وفيه أبو معشر قال فيه البيهقي: غيره أوثق منه، وضعفه الحافظ في التقريب، وقد ضعف الحديث النووي في المجموع ٦/ ١٢٦ والحافظ في بلوغ المرام ٢/ ٢٧٠. (٨) سقطت من د، س. (٩) في ط منها. (١٠) في ط فيه وقد سقطت من ج. (١١) في أ، ج، ط فجاز. (١٢) البخاري ٣/ ٢٩٨.