للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عثمان النهدي (١) وابن أبي مريم ومطرف (٢) وميمون بن مهران وطاووس ومجاهد.

وعن أحمد لا يجب صومه ولا يجزيه (٣) عن رمضان إن صامه وهي (٤) قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ وكثير من أهل العلم لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم (٥) فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" رواه البخاري (٦) وأيضًا قد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم الشك (٧) و (٨) هذا يوم شك ولأن الأصل بقاء شعبان (٩).

ووجه الرواية (١٠) الأولى حديث نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له"، قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسعة (١١) وعشرون يومًا يبعث (١٢) من ينظر له (١٣) الهلال فإن رأى فذاك وإن لم ير ولم (١٤) يحل دون منظره سحاب ولا قتر


(١) في النجديات ط لهندي وفي د، س النهري.
(٢) في أ، ج، والأزهريات، ط مطروح.
(٣) في د، س يجزي.
(٤) في أ، ط، وهو.
(٥) في النجديات، ط عليه.
(٦) البخاري ٤/ ١٠٦ وأحمد ٢/ ٤١٥، ٤٣٠، ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٦٩.
(٧) وذلك في حديث عمار بن ياسر: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -"، رواه أبو داود برقم ٢٣٣٤ والترمذيُّ برقم ٦٨٦ والنسائيُّ ٤/ ١٥٣ وابن ماجة برقم ١٦٤٥.
(٨) سقطت الواو من ط.
(٩) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٧٨ - ٧٩ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٤٨ ومغني المحتاج ١/ ٤٢٠.
(١٠) في ب، ج الرؤية.
(١١) في د، س تسع.
(١٢) في د بعث.
(١٣) سقطت من د، س.
(١٤) في ب: وإن لم يروه لم.

<<  <  ج: ص:  >  >>