للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النية الإمساك مع القضاء، وعلى من وطئ فيه الكفارة إذا لم يتبين أنه من شعبان.

وإن رأى الهلال أهل بلد ... صام جميع الناس في المجود (١)

يعني: إذا ثبت رؤية الهلال ببلد لزم الصوم جميع الناس من رآه ومن لم يره ولو اختلفت (٢) المطالع نصًا، وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي (٣).

والمشهور عندهم إن كان بين البلدين مسافة تختلف (٤) فيها المطالع فلكل أهل بلد حكم رؤيتهم (٥) لقصة كريب حين رأى الهلال بالشام وقدم المدينة وأخبر ابن عباس وكانوا لم يروه تلك الليلة، فقال ابن عباس: فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه (٦)، فقال له كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، فقال: هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رواه مسلم (٧).

ولنا الإجماع على صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم منه بشهادة الثقات فوجب صومه على جميع المسلمين، ولأن الشهر ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتاق ووجوب النذر وغير ذلك من الأحكام فيجب صيامه بالنص والإجماع (٨).


(١) في ج، د، س المجرد.
(٢) في النجديات، ط اختلف.
(٣) وهو ظاهر الرواية في المذهب الحنفي ذكر ذلك قاضيخان الحنفي ونقله عن شمس الأئمة السرخي .. الاختيار ١/ ١٢٩.
(٤) في النجديات يختلف.
(٥) قال النووي في المنهاج ١/ ٤٤٢ (وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح والبعيد مسافة القصر وقيل: باختلاف المطالع، قلت: هذا أصح، والله أعلم).
(٦) في د، س ونراه.
(٧) رواه مسلم برقم ١٠٨٧ وأبو داود برقم ٢٣٣٢ والترمذيُّ برقم ٦٩٣ والنسائيُّ ٤/ ١٣١.
(٨) لا نص ولا إجماع على موضع النزاع، واختلاف المطالع قول في مذهب أحمد اختاره =

<<  <  ج: ص:  >  >>