للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما حديث كريب فإنما دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده ونحن نقول به (١)، وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث المذكور.

بنية يصح صوم النفل ... بعد زوال الشمس نصا نقلي

أي: يصح صوم النفل (٢) بنية من (٣) النهار ولو بعد الزوال هذا ظاهر كلام أحمد والخرقي وهو ظاهر قول ابن مسعود ويروى عن سعيد بن المسيب (٤).

واختار القاضي في المجرد أنه لا تجزيه (٥) النية بعد الزوال وفاقًا لأبي حنيفة والمشهور من قولي (٦) الشافعي، لأن معظم النهار مضى بغير نية بخلاف الناوي قبل الزوال فإنه أدرك معظم العبادة، ولهذا لو أدرك الإِمام في الركوع اعتد بالركعة بخلاف ما لو أدركه بعده (٧).

ولنا أنه نوى (٨) في جزء من النهار أشبه ما لو نوى في أوله، ولأن


= شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ١٠٦: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا فإن اتفقت لزمه الصوم وإلا فلا، وهو الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد. وقد ذكر ابن عبد البر الإجماع على اعتبار اختلاف المطالع وأن الرؤية لا تراعى مع البعد كالأندلس مع خراسان. انظر العذب الزلال ص ٣٩ وصحح النووي في شرح مسلم٧/ ١٩٧ اعتبار اختلاف المطالع.
(١) هذا لا يستقيم مع قول ابن عباس في الحديث لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. إذ لو كان كما يقول المؤلف لقال ابن عباس: أو يشهد معك آخر.
(٢) في ج النقل.
(٣) في النجديات، هـ ط في.
(٤) وهو قول في مذهب الشافعي قال في المنهاج ١/ ٤٢٤: (يصح النفل بنية قبل الزوال وكذا بعده في قول).
(٥) في النجديات، ط يجزيه وفي ص ك تجزي.
(٦) في الأزهريات، ط قول.
(٧) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٧ ومغني المحتاج ٤/ ٤٢١.
(٨) في ط أنه إن نوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>