للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع الليل وقت لنية الفرض فكذلك النهار وقت لنية النفل ولأن صوم النفل (١)، إنما جوزناه بنية من النهار طلبًا لتكثيره وهذا أبلغ في التكثير وتعليلهم يبطل بما لو نوى قبل الزوال بلحظة فيصح مع أن الأكثر خلا عن النية في الأصل فإن ما بين طلوع الفجر والزوال يزيد على ما بين الزوال والغروب بما بين طلوع الفجر والشمس (٢).

وعند مالك وداود: النفل كالفرض لا يصح إلا بنية من الليل (٣) وعند أبي حنيفة يصح الفرض (٤) بالنية (٥) قبل الزوال كالنفل ودليلهم والجواب عنه مذكور في المطولات.

ليس من البر الصيام في سفر (٦) ... وفطره أفضل أخذًا بالأثر

أي: الفطر في السفر المبيح للقصر أفضل من الصوم وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي (٧).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: الصوم أفضل لمن قوى عليه (٨)، ويروى عن أنس وعثمان بن أبي العاص لقوله -عليه السلام- من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه .. رواه أبو داود (٩).


(١) كرر في هـ ولأن صوم النفل.
(٢) هذا لا يلزم الحنفية فإنهم لم يعتبروا الزوال بل اعتبروا نصف النهار فعبر به بعضهم، وقال بعضهم: إلى الضحوة الكبرى لا بعدها ولا عندها، ومن اعتبر منهم الزوال فقد ضعفوا قوله. انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٧.
(٣) المنتقى شرح الموطأ ٢/ ٤٠ - ٤١.
(٤) و (١٢) مخروم في ج.
(٥) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٨٥ والمغني ٣/ ٢٢ - ٢٤.
(٦) في ج مخروم (ليس من البر الصيام).
(٧) وهو اختيار ابن تيمية قال في الاختبارات: والمسافر الأفضل له الفطر: ص ١٠٧.
(٨) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٩٦١ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٧ ومغني المحتاج ١/ ٢٧١.
(٩) أبو داود برقم ٢٤١٠ وهو من رواية سلمة بن المحبق الهذلي -رضي الله عنه- وفي سنده حبيب بن عبد الله الأزذى وهو مجهول وابنه عبد الصمد بن حبيب ضعفه أحمد وغيره. حاشية جامع الأصول لعبد القادر الأرناؤوط ٤/ ٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>