(٢) هذا لا يلزم الحنفية فإنهم لم يعتبروا الزوال بل اعتبروا نصف النهار فعبر به بعضهم، وقال بعضهم: إلى الضحوة الكبرى لا بعدها ولا عندها، ومن اعتبر منهم الزوال فقد ضعفوا قوله. انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٧. (٣) المنتقى شرح الموطأ ٢/ ٤٠ - ٤١. (٤) و (١٢) مخروم في ج. (٥) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٨٥ والمغني ٣/ ٢٢ - ٢٤. (٦) في ج مخروم (ليس من البر الصيام). (٧) وهو اختيار ابن تيمية قال في الاختبارات: والمسافر الأفضل له الفطر: ص ١٠٧. (٨) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٩٦١ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٧ ومغني المحتاج ١/ ٢٧١. (٩) أبو داود برقم ٢٤١٠ وهو من رواية سلمة بن المحبق الهذلي -رضي الله عنه- وفي سنده حبيب بن عبد الله الأزذى وهو مجهول وابنه عبد الصمد بن حبيب ضعفه أحمد وغيره. حاشية جامع الأصول لعبد القادر الأرناؤوط ٤/ ٤١٤.