للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا: أنه وصل إلى حلقه من غير قصد أشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه وبهذا فارق المتعمد.

فإن بالغ الصائم في المضمضة أو الاستنشاق فقد فعل مكروهًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة (١) وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا (٢)، فإن دخل الماء حلقه فقال أحمد: يعجبني أن يعيد صومه.

والصحيح من المذهب أنه لا يفطر بذلك كما ذكر الناظم، لأنه وصل من غير قصد أشبه غبار الطريق (٣) إذا دخل حلقه، وكذلك (٤) لو زاد على الثلاث في المضمضة لغير طهارة، إن كانت لحاجة كغسل (٥) فمه (٦) عند الحاجة إليه ونحوه فحكمها حكم المضمضة للطهارة، وإن كان عبثًا أو تمضمض من أجل العطش كره، وسئل أحمد عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه قال: يرش على صدره أحب إلي فإن فعل فوصل الماء إلى حلقه أو أنزل (٧) الماء في فيه عابثًا أو تبردًا (٨) فالحكم فيه كالحكم في الزائد على الثلاث لأنه مكروه.

وواطيء في الصوم إذ يكفر ... وعاد كفارته تكرر

يعني: إذا جامع في يوم وكفر ثم عاد فجامع فيه ثانيًا فعليه كفارة ثانية نص عليه.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا شيء عليه للجماع الثاني،


(١) في ط، ب، ج للمعيط بن هبيرة وهو تصحيف.
(٢) رواه أبو داود برقم ١٤٢ و ١٤٣ والترمذيُّ برقم ٣٨ والنسائيُّ ١/ ٦٦.
(٣) في المغني ٣/ ٤٤ والشرح الكبير ٣/ ٤٤ غبار الدقيق أي ما يتطاير منه عند نخله.
(٤) في النجديات، ط كذلك.
(٥) في ج، الأزهريات لغسل.
(٦) في ج، ب فمن.
(٧) في أ، ب، ط أنزل.
(٨) في ب، ج، ط بترد.

<<  <  ج: ص:  >  >>