(٢) في ب، حـ بتكرر. (٣) في ط التكلف. (٤) ما بين القوسين سقطت من ط. (٥) في النجديات، ط فأكثر. (٦) في ب، حـ كذلك. (٧) في د، س فظن وفي النجديات، ط يظن الشمس. (٨) في النجديات، ط وأن لم تكن. (٩) إذا جامع يظن أن الشمس غربت فبان عكس ذلك فعليه الكفارة عند الحنفية قال في بداية المبتدي ٢/ ٣٧٤: ولو شك في غروب الشمس لا يحل له الفطر ولو أكل فله القضاء وقال في شرح ذلك في فتح القدير شرح الهداية وفي الكفارة روايتان إذا لم يتبين الحال فإن ظهر أنه أكل قبل الغروب فعليه الكفارة لا أعلم فيه خلافًا، وهم إذا أوجبوها في الأكل ففي الجماع بطريق الأولى لأنه الأصل الذي قاسوا عليه الإفطار بالأكل أو الشرب.=