للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا إلا أن ينذر المرء على نفسه الاعتكاف فيجب عليه (١).

ولا يصح إلا في المسجد لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] فلو صح في غيرها لم تختص بتحريم المباشرة، إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا، ولأنه -عليه السلام- كان لا يدخل البيت في اعتكافه إلا لحاجة، ولا يصح ممّن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه (٢) لما روى الدارقطني بإسناده عن الزهري عن عروة وسعيد ابن المسيب عن عائشة أن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف (٣) إلا في مسجد جماعة (٤)، وهو ينصرف إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولئلا يلزم ترك الجماعة أو (٥) تكرر الخروج المنافي للاعتكاف، بخلاف الجمعة لأنها لا تتكرر.

ويصح اعتكاف المرأة ومن لا تلزمه الجماعة كالعبد والمسافر بكل (٦) مسجد، ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة.


(١) انظر الإجماع ٤٧.
(٢) وهو رواية عن أبي حنيفة قال في فتح القدير ٢/ ٣٩٣: وروى الحسن عن أبي حنيفة أن كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم، ويصلى فيه الخمس بالجماعة يصح الاعتكاف فيه، وصححه بعض المشائخ.
(٣) في أ، ج، ط الاعتكاف.
(٤) جزء من حديث رواه الدارقطني ٢/ ٢٠١ وقال فيه (يقال إن قوله وأن السنة للمعتكف). إلخ ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقدوهم. أ. هـ. وقد أعله ابن الجوزي في التحقيق بإبراهيم بن محشر ونقل عن ابن عدي أنه قال: له أحاديث مناكير. أ. هـ. من نصب الراية ٢/ ٤٨٧ وقال الألباني في إرواء الغليل ٤/ ١٤٠:
وقوله: (ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -) لعله سبق قلم فإن هذا النفي لا حاجة إليه لأن أحدًا من الرواة لم يذكر أنه من قوله - صلى الله عليه وسلم - لأن الحديث من أصله ليس من قوله - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو من قول عائشة تحكى فعله - صلى الله عليه وسلم - فالظاهر أنه أراد أن يقول: "ليس من قول عائشة فوهم".
(٥) في د، س و.
(٦) بياض في ط وفي حـ بعكـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>