للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفارة الوطئ (١) في الاعتكاف ... تلزم والشيخان بالخلاف

يعني: تجب الكفارة بالوطء في الاعتكاف المنذور، واختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه قال في المستوعب: هذا أصح الروايات وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم.

وعنه: لا كفارة مطلقًا وهو الصحيح من المذهب واختاره الموفق والشارح والمجد وصاحب الفائق وغيرهم وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لكن عليه الكفارة لإفساد النذر قال (٢) في الفروع: ومراد أبي بكر ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور بالوطء فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق (٣) وهذا معنى كلام القاضي (في الجامع الصغير) (٤).

وقال ابن عقيل في الفصول: يجب في التطوع في أصح الروايتين، قال المجد في شرحه: لا وجه له، قال: (لم يذكرها القاضي ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن (٥) أحمد، وهي في المستوعب.

وحيث أوجبنا الكفارة بالوطء فهي كفارة يمين وقال القاضي (٦) في الخلاف: كفارة الظهار، قدمه في النظم والفائق والرعاية الصغرى والحاويين.

وقيل: كفارة رمضان، واختاره في الرعاية الكبرى قال في الهداية: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل (٧).


(١) في ط الواطي.
(٢) في النجديات قاله.
(٣) لم يسبق شيء من هذا في هذا الكتاب ولكن المؤلف -رحمه الله- نقل كلام ابن مفلح في الفروع كما هو.
(٤) الفروع ٣/ ١٩١ وفيه تقديم وتأخير.
(٥) في أ، جـ هـ من.
(٦) ما بين القوسين قط من طا.
(٧) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>