(٢) وقد بين ذلك ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله). رواه مسلم برقم ١٢٤٠. (٣) في ط يعتقدوا. (٤) في ط لم يختص. (٥) أي: في بقائه على إحرامه وعدم فسخه إلى عمرة. (٦) في أ، ب، هـ، ط هديا وذا. (٧) ف ب، ج، ط يساق. (٨) سقطت من النجديات، ط. (٩) في ط و. (١٠) سقطت من ط كلمة (أشهر). (١١) سقطت من ط كلمة (الأربعة) (١٢) الفتاوى ٢/ ٣٧، ٨٥ - ٨٩ والاختيارات ١١٧.