(٢) سبق تخريجه. (٣) هذا جواب من رجح التمتع مطلقًاورأى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج متمتعًا وقد رآه بعض الحنابلة وقد نص شيخ الإِسلام ابن تيمية على أن الإِمام أحمد لم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - حج متمتعًا -التمتع الخاص- بل نص على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج قارنًا .. وأجاب -رحمه الله- عن الأحاديث التي ذكرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج متمتعًا بأن المراد التمتع العام الذي يشمل القرآن ويوجب الهدي، وهو سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي فعلها علي بن أبي طالب ووافقه عثمان على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها. الفتاوى ٢٥/ ٣٤، ٦٧، وما رجحه شيخ الإِسلام من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج قارنًا هو رأي محققي المذاهب الأربعة، قال النووي في شرح مسلم ٨/ ١٣٥: والصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أولًا مفردًا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنًا ورجحه الكمال بن الهمام في فتح القدير ٢/ ٥١٩ - ٥٢٣. (٤) قال الشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ٣٤٧ وأما حجه تمتعًا فروي عن عائشة وابن عمر عند الشيخين، وعلي وعثمان عند مسلم وأحمدُ، وابن عباس عند أحمد والترمذيُّ وسعد بن أبي وقاص أي عندهما. أ. هـ. وروي أيضًا عن عمر عند أحمد ومسلمٌ وابن ماجة والبيهقيُّ. انظر بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني ١١/ ١٦٠ - ١٦١. (٥) لم أجده وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٣٤١ في ترجيح أنه حج قارنًا: وأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: أفردت ولا تمتعت بل صح عنه أنه قال: قرنت. أ. هـ. (٦) في ب خبره غيره.