(٢) في جـ، ص، ك مجلد. (٣) في أ، ج، ط أبو الحسن .. وهو القاضي محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء له طبقات الحنابلة قتل رحمه الله سنة ٥٢٦. (٤) ما بين القوسين سقط من د، س. (٥) سقط من د. (٦) وهذا قول في مذهب الشافعي قال في المجموع ٧/ ١٧٠: ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهره فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليليهما (أصحهما): نصه في الأم لا دم. (والثاني): نصه في القديم والإملاء يجب الدم. أما لو أحرم بالعمرة وأتى بأعمالها قبل أشهر الحج فلا يكون متمتعًا ولا يجب عليه هدي التمتع عند جمهور العلماء، ونقل النووي في المجموع ٧/ ١٧٠ خلاف طاووس في ذلك .. (٧) سقطت ثم من د، س وصحفت يخلو فكتبت يجلو.