(٢) في النجديات، ط رأته دمًا. (٣) في الأزهريات وكذا. (٤) الأظهر عند الموفق وشيخ الإِسلام ابن تيمية أنه لا يجزئه كالمتيمم يجد الماء في الصلاة قال في المغني ٣/ ١٧٩: فأما إن عوفي قبل فراغ النائب من الحج فينبغي أن لا يجزئه الحج؛ لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل فلزمه كالصغيرة ومن ارتفع حيضها إذا حاضتا قبل إتمام عدتهما بالشهور، وكالمتيمم إذ رأى الماء في صلاته. وانظر أيضًا حاشية المقنع ١/ ٣٩١. (٥) في النجديات، هـ س يجزيه وفي ط يجزيه. (٦) في د، س وروى. (٧) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الفتاوى ٢١/ ١٩٣: إن المحرم إذا لم يجد نعلين ولا ما يشبه النعلين -من خف مقطوع أو جمجم مداس أو غير ذلك- فإنه يلبس أي خف شاء ولا يقطعه هذا أصح قولي العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره. وانتصر لذلك ابن القيم في تهذيب السنن ٣/ ٣٤٦ - ٣٤٨.